المادة 1
مادة 1: تُدعى الهيئات الناخبة المنصوصّ عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وانتخاب أعضاء المجالس الادارية في دوائر الاوقاف الاسلامية.
قرار رقم 44 تاريخ 18/03/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 44 تاريخ 18/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تُدعى الهيئات الناخبة المنصوصّ عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وانتخاب أعضاء المجالس الادارية في دوائر الاوقاف الاسلامية.
المادة 1 من قرار رقم 44 تاريخ 18/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239890/article/1/