المادة 6
مادة 6: تكلف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بإجراء المقتضى وفق الاصول المرعية الاجراء.
قرار رقم 44 تاريخ 18/03/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 44 تاريخ 18/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تكلف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بإجراء المقتضى وفق الاصول المرعية الاجراء.
المادة 6 من قرار رقم 44 تاريخ 18/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239890/article/6/