Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يلغى نص البند (1) من المقطع الاول من المادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - بنسبة 500% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

المادة 8 من قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239909/article/8/