Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 43 13/03/2015

إنشاء الجمعية التعاونية لتنمية قطاع مربي الأغنام والماعز في الفاكهة - الجديدة م.م. محافظة بعلبك الهرمل

قرار رقم 43 تاريخ 13/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
13/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/2015, ص. 953
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 13/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناءً على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناءً على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/2/2015

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في القضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية قطاع مربي الأغنام والماعز في الفاكهة - الجديدة م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الفاكهة - الجديدة. مركزها: الفاكهة - الجديدة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.005.000/ل.ل. ثلاثة ملايين وخمسة آلاف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - الإرشاد على الأساليب المجدية في التربية والتصنيع. 2 - تسويق الإنتاج من الحليب. 3 - تخفيض كلفة الإنتاج من خلال تقديم خدمات مشتركة. 4 - تصنيع منتجات الحليب وتسويقها. 5 - تصنيع المنتجات الحرفية المتعلقة بالقطاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2015 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا ابو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015