Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11966 17/03/2015

شطب اسم "شركة بيضون وشركاه للصيرفة ش.م.م." من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 11966 تاريخ 17/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11966
التاريخ
17/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/2015, ص. 956
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11966 تاريخ 17/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 11936 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2015،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 8/1/15 تاريخ 25/2/2015،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة بيضون وشركاه للصيرفة ش.م.م» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 619 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17 آذار 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015