Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 28/03/2015

تصحيح خطأ مادي من المادة الرابعة من القرار رقم 44م/2015 تاريخ 18/3/2015م (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وانتخاب أعضاء المجالس الإدارية في دوائر الأوقاف الإسلامية).

قرار رقم 53 تاريخ 28/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
28/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/2015, ص. 1009
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 28/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.

بناء على القرار السابق رقم 44م/2015 تاريخ 18/3/2015م (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية وانتخاب أعضاء المجالس الإدارية في دوائر الأوقاف الإسلامية).

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الرابعة من القرار رقم 44م/2015 تاريخ 18/3/2015م لتقرأ على النحو الآتي: المادة الرابعة: تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وعضوية المجالس الادارية لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعدّ في المديرية لهذه الغاية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس 19 آذار 2015م وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 9 نيسان 2015م.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 جمادى الآخرة 1436 ه و28 آذار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015