Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 242 26/03/2015

تمديد مهلة تقديم التصريح الإلكتروني الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة (عن إيرادات العام 2014)

قرار رقم 242 تاريخ 26/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
242
التاريخ
26/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/2015, ص. 1011
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 242 تاريخ 26/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/04/2015 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الإلكتروني الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة (عن إيرادات العام 2014).

المادة 2

مادة 2: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 26/3/2015 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015