المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلاّ من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 13 تاريخ 03/02/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 13 تاريخ 03/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلاّ من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 13 تاريخ 03/02/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240089/article/5/