المادة 2
مادة 2: تصبح الألعاب المرخص للجمعية بمزاولتها كما يلي: «كرة الطائرة - كرة الطاولة - كرة السلة والجودو».
قرار رقم 258 تاريخ 17/11/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 258 تاريخ 17/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تصبح الألعاب المرخص للجمعية بمزاولتها كما يلي: «كرة الطائرة - كرة الطاولة - كرة السلة والجودو».
المادة 2 من قرار رقم 258 تاريخ 17/11/2014 https://lebaneselegislation.com/text/240092/article/2/