Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 56 تاريخ 02/04/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 56 تاريخ 02/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتقيد الأمين العام السيد خضر زنهور بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ويلتزم بالدوام الرسمي في مصر عمله في الأمانة العامة، ويقوم بجميع مهام الأمين العام للمجلس الشرعي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ويتحلَّى بالمسلَكيَّة الطَيِّبة والأخلاق الحميدة التي حصَّ عليها الإسلام الحَنيف، ويحافظ على سرية المعاملات التي تُعرَض عليه، ويحرص على الأمانة الموكلة إليه بكل حَزمٍ وإخلاص وتجرد، ويرتبط مباشرةً بمفتى الجمهورية اللبنانية ويكون مسؤولاً أمامه عن أعماله.

المادة 3 من قرار رقم 56 تاريخ 02/04/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240183/article/3/