Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 304 14/04/2015

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2015 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد العائدة لهذا الفصل

قرار رقم 304 تاريخ 14/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
304
التاريخ
14/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 17, 23/04/2015, ص. 1209
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 304 تاريخ 14/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته، (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 25/4/2015 ضمناً، تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2015 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 14نيسان 2015 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015