المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 182 تاريخ 02/03/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 182 تاريخ 02/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 182 تاريخ 02/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240210/article/3/