المادة 1
أولاً: تم تعديل القرار رقم 11 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 بحيث تم إجراء التغيير الذي طرأ على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.
اعلام رقم 10 26/01/2015
اعلام رقم 10 تاريخ 26/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
نحيطكم علماً بما يلي:
أولاً: تم تعديل القرار رقم 11 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 بحيث تم إجراء التغيير الذي طرأ على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.
ثانياً: ربطاً القرار رقم 11 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.
بيروت في 26 كانون الثاني 2015 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة