Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 10 26/01/2015

تعديل القرار رقم 11 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 (التغيير الذي طرأ على لائحة مؤسسات الوساطة المالية)

اعلام رقم 10 تاريخ 26/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
10
التاريخ
26/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 17, 23/04/2015, ص. 1215
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 10 تاريخ 26/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

نحيطكم علماً بما يلي:

المواد

المادة 1

أولاً: تم تعديل القرار رقم 11 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 بحيث تم إجراء التغيير الذي طرأ على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.

المادة 2

ثانياً: ربطاً القرار رقم 11 تاريخ 9 كانون الثاني 2014 بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.

بيروت في 26 كانون الثاني 2015 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015