المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «المؤسسة العربية للفكر والابداع ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار المؤسسة العربية للفكر والابداع» يتحمل مسؤوليتها السيد رفيق محمد الجعيد، اللبناني الجنسية.
قرار رقم 344 30/04/2015
قرار رقم 344 تاريخ 30/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1019241 تاريخ 23/12/2014 بإسم «المؤسسة العربية للفكر والابداع ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد محمد رفيق الجعيد الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 266 تاريخ 4/2/2015 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «المؤسسة العربية للفكر والابداع ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار المؤسسة العربية للفكر والابداع» يتحمل مسؤوليتها السيد رفيق محمد الجعيد، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2015 وزير الاعلام رمزي جريج
نصوص ذات صلة