المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 219 تاريخ 27/03/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 219 تاريخ 27/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 219 تاريخ 27/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240486/article/2/