Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2700 30/04/2015

تعيين وكيلين لفرع شركة General Electric International Inc في لبنان

علم وخبر رقم 2700 تاريخ 30/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2700
التاريخ
30/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/2015, ص. 1809
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2700 تاريخ 30/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة General Electric International, Inc. المسجلة بتاريخ 30/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 18/4/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5263/2015، بأنها قد عينت وأوكلت كلاًّ من السيِّدين إيلي كركي وربيع كرم، بالاتحاد و/أو بالانفراد الوكيلين القانونيَّين ومنحتهما الصلاحية والسلطة الكاملة للعمل باسمها وعنها، وأن يعملا بصفة مدير فرع وممثل قانوني للشركة في لبنان. إضافة الى أمور أخرى وردت في سند التوكيل الصادر بهذا الخصوص بتاريخ 24/2/2015، والنافذ ابتداءً من 31/5/2014، والذي يبقى نافذ المفعول وصالحاً حتى يتم عزله خطِّيّاً أو حتى تاريخ 30/11/2017، أيّهما يحصل أولاً. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 30 نيسان 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015