Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2703 14/05/2015

تعيين وكيل لفرع شركة Novartis Pharma Services Inc في لبنان

علم وخبر رقم 2703 تاريخ 14/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2703
التاريخ
14/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/2015, ص. 1810
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2703 تاريخ 14/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة Novartis Pharma Services Inc. المسجلة بتاريخ 17/1/1998، تحت رقم 1086 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 4/5/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5973/2015، بأنها قد أوكلت السيِّد محمد رمَّال بصفة رئيس دول المشرق للمكتب التمثيلي للشركة في لبنان لإدارة وتسيير أعمال نوفارتيس من خلال مكتبها في لبنان. وقد مُنِح السيَّد رمَّال صلاحيَّات إضافيَّة وردت في سند التوكيل الصالح ابتداءً من 1/4/2015، والذي تم إبطاله تلقائيّاً ومن دون إشعار مستقل للطرف الثالث، عند نشوء أي من الحالات التالية أوَّلاً: 1 - في 31 آذار 2016، ما لم يتم تمديده خطِّيّاً من قبل نوفارتيس، 2 - عند عزل هذا التوكيل من قبل نوفارتيس، وذلك في أي وقت وكما ترتئيه، 3 - أو عند انتهاء مهام السيِّد رمَّال كمدير محلي للمكتب في لبنان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 14 أيار 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015