المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ حيث يلزم.
قرار رقم 390 تاريخ 11/05/2015 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 390 تاريخ 11/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/2015. الحالة: ملغى.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ حيث يلزم.
المادة 3 من قرار رقم 390 تاريخ 11/05/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240513/article/3/