المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقاً للاصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 349 تاريخ 08/04/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 349 تاريخ 08/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقاً للاصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 349 تاريخ 08/04/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240516/article/3/