Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 64 تاريخ 06/05/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 64 تاريخ 06/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: شربل نصر الله الحاج - نوهرا جورج القزي - سامر محمد علي فيومي - فيليب يوسف جعجع - ميشال زخيا عبود البواري - انطوان جرجس حرب - هاني ابراهيم علي الحاج - جهاد وديع بورجيلي بتأسيس «النقابة العامة لملاحي اليخوت والزوارق السياحية في لبنان».

المادة 1 من قرار رقم 64 تاريخ 06/05/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240517/article/1/