Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11988 تاريخ 02/05/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار وسيط رقم 11988 تاريخ 02/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يلغى النص المنظم باللغتين العربية والفرنسية لكل من النماذج (CDR1) و (CDR2) و(CDR -- I) و(CDR -- S) المرفقة بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل كل منها بالنص الجديد المرفق بهذا القرار وذلك اعتباراً من وضعية حزيران 2015 .

المادة 12 من قرار وسيط رقم 11988 تاريخ 02/05/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240527/article/12/