Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 471 29/05/2015

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الأموال وللصناديق المنشأة وفقاً للقانون رقم 705/2005

قرار رقم 471 تاريخ 29/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
471
التاريخ
29/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2015, ص. 1934
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 471 تاريخ 29/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 705/2005 تاريخ 09/12/2005 (قانون تسنيد الموجودات)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/06/2015 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2014 لشركات الأموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات ولصناديق الاستثمار المنشأة وفقاً للقانون رقم 705/2005 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

بيروت في 29 أيار 2015 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015