Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 56 04/05/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 18/16/2006 تاريخ 10/3/2006 المتعلق بشهادة الباكالوريوس في تعليم اللغة الانكليزية Bachelor of teaching English as a foreign language الصادرة عن كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية

قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 04/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
56
التاريخ
04/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2015, ص. 1935-1936
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 04/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 5294 تاريخ 19/4/2001 المعدل بالمرسوم رقم 14592 تاريخ 14/6/2005 .

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية اسم الكلية: كلية التربية اسم الشهادة: بكالوريوس في تعليم اللغة الانكليزية كلغة اجنبية Bachelor of teaching English as a foreign language تعتبر شهادة البكالوريوس في تعليم اللغة الانكليزية كلغة اجنبية، التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في تعليم اللغة الانكليزية كلغة اجنبية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيداً نصف سنوي منها ما لا يقل عن ستين رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتلعيم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إبتداء من العام الجامعي 2007/2008 .

بيروت في 4/5/2015 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015