Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 456 تاريخ 03/06/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 456 تاريخ 03/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 2 من قرار رقم 456 تاريخ 03/06/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240686/article/2/