المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
قرار رقم 456 تاريخ 03/06/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 456 تاريخ 03/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
المادة 2 من قرار رقم 456 تاريخ 03/06/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240686/article/2/