المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، وييلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 91 تاريخ 20/05/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 91 تاريخ 20/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، وييلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 91 تاريخ 20/05/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240705/article/3/