Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2126 15/06/2015

شطب إسم الخبير السيد محمد حسان محمد حسن كبارة من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة

قرار رقم 2126 تاريخ 15/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2126
التاريخ
15/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/2015, ص. 2047-2048
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2126 تاريخ 15/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 2371/ق تاريخ 16/5/2015،

بناء عل محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 850 تاريخ 3/6/2015،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم الخبير السيد محمد حسان محمد حسن كبارة من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة - محافظة لبنان الشمالي بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/6/2015 وزير العدل اللواء أشرف ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015