Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 551 تاريخ 15/06/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 551 تاريخ 15/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: - تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم رؤساء البيع 6 سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة 0.933

المادة 2 من قرار رقم 551 تاريخ 15/06/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240746/article/2/