المادة 4
مادة 4: يُعمَل بهذا القرار فور صدوره، ويُنشَر ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 537 تاريخ 16/06/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 537 تاريخ 16/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يُعمَل بهذا القرار فور صدوره، ويُنشَر ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 537 تاريخ 16/06/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240750/article/4/