Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12013 تاريخ 15/06/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12013 تاريخ 15/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/07/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف الى آخر الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 العبارة التالي نصها: «يمكن للمصارف أو المؤسسات المالية، على مسؤوليتها، احتساب قيمة اللوحة العمومية من ضمن قيمة السيارة وذلك اعتباراً من 1/1/2015 .»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12013 تاريخ 15/06/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240805/article/1/