المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 141 تاريخ 08/06/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 141 تاريخ 08/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 141 تاريخ 08/06/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240892/article/5/