المادة 2
مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة الدراجات - القوس والنشاب والبيتانك».
قرار رقم 95 تاريخ 20/05/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 95 تاريخ 20/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 13/08/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة الدراجات - القوس والنشاب والبيتانك».
المادة 2 من قرار رقم 95 تاريخ 20/05/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240928/article/2/