Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 178 تاريخ 29/07/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 178 تاريخ 29/07/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تكلف مديرية حماية المستهلك دراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية للتأكد من سلامة السلع المنوي اعادة استيرادها، ومدى مطابقتها للمواصفات والقوانين المرعية الاجراء. على ان ترفع المديرية، خلال فترة لا تتعدى السبعة ايام، مطالعتها الى مدير عام الاقتصاد والتجارة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 4 من قرار رقم 178 تاريخ 29/07/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240938/article/4/