المادة 2
مادة 2: يفوض الى رؤساء المصالح الاقليمية أو رؤساء دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية أو من ينوب عنهم اصدار أذونات التسليم بحسب الجداول المرفقة.
قرار رقم 668 تاريخ 27/07/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 668 تاريخ 27/07/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يفوض الى رؤساء المصالح الاقليمية أو رؤساء دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية أو من ينوب عنهم اصدار أذونات التسليم بحسب الجداول المرفقة.
المادة 2 من قرار رقم 668 تاريخ 27/07/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240939/article/2/