المادة 3
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لابداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند اول جلسة لها بعد استلام مهامها.
قرار رقم 381 تاريخ 11/08/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 381 تاريخ 11/08/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/09/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لابداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند اول جلسة لها بعد استلام مهامها.
المادة 3 من قرار رقم 381 تاريخ 11/08/2015 https://lebaneselegislation.com/text/241065/article/3/