المادة 2
مادة 2: يتقدم صاحب العلاقة أو وكيله القانوني من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات لإجراء معاملات سحب السيارة نهائياً عن السير بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة قانوناً.
قرار رقم 1929 تاريخ 14/09/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1929 تاريخ 14/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتقدم صاحب العلاقة أو وكيله القانوني من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات لإجراء معاملات سحب السيارة نهائياً عن السير بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة قانوناً.
المادة 2 من قرار رقم 1929 تاريخ 14/09/2015 https://lebaneselegislation.com/text/241071/article/2/