المادة 1
مادة 1: يشترط على كل صاحب مركبة يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر أن يكون السائق لبنانياً.
قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يشترط على كل صاحب مركبة يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر أن يكون السائق لبنانياً.
المادة 1 من قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015 https://lebaneselegislation.com/text/241072/article/1/