Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: عند تحديد السائق المأجور لمركبة خصوصية بواسطة وكالة سوق منظمة لدى كتاب العدل أو غيرها، يتوجب على صاحب المركبة إيداع نسخة عن مستند وكالة السوق مرفق بها إفادة سكن للسائق المأجور، يتقدم بها صاحب العلاقة أو وكيله مباشرة الى دائرة التسجيل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات أو عبر مشغل البريد وذلك خلال فترة أسبوع على الأكثر من إستخدام السائق المأجور.

المادة 2 من قرار رقم 1930 تاريخ 14/09/2015 https://lebaneselegislation.com/text/241072/article/2/