Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

الشركات المخوّلة إعداد دراسات التدقيق البيئي

إنّ دراسات التدقيق البيئي المنصوص عنها في آلية الحصول على شهادة الالتزام البيئي المبينة في المادة الخامسة من المرسوم رقم 8471/2012 يجب أن تكون معدّة من قبل إحدى الشركات المصنفة في خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الانماء والاعمار، على أن يتضمن التقرير خطة ادارة بيئية/خطة للالتزام البيئي وفق جدول زمني محدد.

المادة 2 من قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015 https://lebaneselegislation.com/text/241426/article/2/