المادة 4
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.
-اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
-تزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن البيان الإداري للجمعيه.
قرار رقم 274 تاريخ 22/10/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 274 تاريخ 22/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.
-اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
-تزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن البيان الإداري للجمعيه.
المادة 4 من قرار رقم 274 تاريخ 22/10/2015 https://lebaneselegislation.com/text/241427/article/4/