Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 289 تاريخ 02/11/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 289 تاريخ 02/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-اعتماد وسائل الوقاية والحماية وفق الاصول القانونية المعتمدة دولياً.

-الحصول الإلزامي لكل فارس منتسب الى الجمعية على البطاقة المعتمدة من الاتحاد المختص.

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.

-اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

-تزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن البيان الاداري للجمعية.

المادة 4 من قرار رقم 289 تاريخ 02/11/2015 https://lebaneselegislation.com/text/241428/article/4/