Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1234 تاريخ 31/12/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1234 تاريخ 31/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

المادة الأولى: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 952/1 تاريخ 26/10/2011 لتصبح كما يلي: تخضع سيارات نقل الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة للموافقة المسبقة من مدير الثروة الحيوانية.

المادة 1 من قرار رقم 1234 تاريخ 31/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242459/article/1/