المادة 1
المادة الأولى: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 لتصبح كما يلي: تعطى الموافقة على تسجيل المسلخ من قبل مدير الثروة الحيوانية وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.
قرار رقم 1236 تاريخ 31/12/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1236 تاريخ 31/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الأولى: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 لتصبح كما يلي: تعطى الموافقة على تسجيل المسلخ من قبل مدير الثروة الحيوانية وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.
المادة 1 من قرار رقم 1236 تاريخ 31/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242462/article/1/