Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1236 تاريخ 31/12/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1236 تاريخ 31/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

المادة الثانية: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 لتصبح كما يلي: يعمل بتسجيل المسلخ لمدة سنتين ويمكن تجديده بعد موافقة مدير الثروة الحيوانية بناءً على نتيجة الكشف الذي تجريه مديرية الثروة الحيوانية، ويعود لوزارة الزراعة توقيف العمل في أي وقت خلال السنتين في حال عدم الالتزام بالمواصفات والشروط المطلوبة.

المادة 2 من قرار رقم 1236 تاريخ 31/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242462/article/2/