المادة 1
المادة الأولى: تخضع جميع محلات بيع الحيوانات الاليفة ومستلزماتها ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوان للتسجيل في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.
قرار رقم 1238 تاريخ 31/12/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1238 تاريخ 31/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الأولى: تخضع جميع محلات بيع الحيوانات الاليفة ومستلزماتها ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوان للتسجيل في وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.
المادة 1 من قرار رقم 1238 تاريخ 31/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242466/article/1/