Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1238 تاريخ 31/12/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1238 تاريخ 31/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

المادة الثانية: تقدم طلبات التسجيل في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية ويرفع الملف الى مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية بعد الكشف على المنشأة والتأكد من مطابقته للشروط الفنية والصحية المعتمدة في الوزارة متضمناً المستندات التالية:

. صورة هوية صاحب المركز او الجهة المسؤولة عنه.

. نسخة عن سند التمليك او عقد الايجار للمحل موضوع العمل.

. تعهد بالالتزام بتوصيات وارشادات وزارة الزراعة.

. صورة عن الترخيص في حال وجوده.

المادة 2 من قرار رقم 1238 تاريخ 31/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242466/article/2/