المادة 3
تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3914/ب تاريخ 2/10/2000، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي.
قرار رقم 604 تاريخ 22/12/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 604 تاريخ 22/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3914/ب تاريخ 2/10/2000، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي.
المادة 3 من قرار رقم 604 تاريخ 22/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242477/article/3/