Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2658 15/12/2015

تكليف مختار قرية قرحيا توقيع معاملات العلم والخبر في منطقة جيرون العقارية - قضاء المنية الضنية

قرار رقم 2658 تاريخ 15/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 24/12/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2658
التاريخ
15/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 52, 24/12/2015, ص. 3817
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2658 تاريخ 15/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية رقم 5452/د تاريخ 6/10/2015 المرفقة بكتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3063/أ تاريخ 17/9/2015،

استناداً الى كتاب مدير عام الاحوال الشخصية رقم 1340/م.ع تاريخ 17/6/2014، الرامي الى فتح سجل خاص لقرية جيرون ليصار الى اجراء معاملات تبديل مكان ونقل نفوس الاشخاص المقيمين في هذه القرية الى سجلات النفوس العائدة لها،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: كلف مختار قرية قرحيا السيد علي محمد حامو بصورة مؤقتة بتوقيع معاملات العلم والخبر في منطقة جيرون العقارية - قضاء المنية الضنية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015