Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 ملغى ملغى

المادة 13

المادة 13 من قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/2015. الحالة: ملغى.

المادة 13

المادة الثالثة عشر: يحق لكل مكتب استقدام تطبيق (300) ثلاثماية طلب موافقة مسبقة في السنة للعاملات في الخدمة المنزلية في بيوت الأفراد دون شهادة ايداع خاصة بكل عاملة. اما الطلبات التي تزيد عن العدد المذكور فيجب ان تودع لدى مصلحة القوى العاملة شهادة ايداع اضافية من مصرف الاسكان بقيمة عشرين مليون ليرة لبنانية عن كل (50) خمسين طلب موافقة مسبقة اضافي.

المادة 13 من قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242492/article/13/