Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/2015. الحالة: ملغى.

المادة 8

المادة الثامنة: لا يحق لصاحب المؤسسة أو للشركاء مجتمعين ومنفردين التنازل عن رخصة المكتب أو بيعها أو تأجيرها او بيع حصص الشركة او اسهمها او اي حصة او سهم من اسهم اي شريك الا بعد الحصول على موافقة وزارة العمل.

المادة 8 من قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242492/article/8/