المادة 4
المادة الرابعة: يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
قرار رقم 328 تاريخ 10/12/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 328 تاريخ 10/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 24/12/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الرابعة: يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
المادة 4 من قرار رقم 328 تاريخ 10/12/2015 https://lebaneselegislation.com/text/242516/article/4/